الحر العاملي
216
وسائل الشيعة ( آل البيت )
3 - باب وجوب إعادة الزكاة إذا دفعها إلى غير المستحق كغير المؤمن ونحوه مخالفا ثم استبصر ، وعدم وجوب إعادة شئ من العبادات سواها . [ 11870 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان وابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن بريد بن معاوية العجلي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - قال : كل عمل عمله وهو في حال نصبه وضلالته ثم من الله عليه وعرفه الولاية فإنه يوجر إلا الزكاة فإنه يعيدها ، لأنه يضعها في غير مواضعها لأنها لأهل الولاية ، وأما الصلاة والحج والصيام فليس عليه قضاء . [ 11871 ] 2 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ( 1 ) ، عن زرارة وبكير والفضيل ومحمد بن مسلم وبريد العجلي كلهم ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) أنهما قالا في الرجل يكون في بعض هذه الأهواء الحرورية والمرجئة والعثمانية والقدرية ثم يتوب ويعرف هذا الأمر ويحسن رأيه ، أيعيد كل صلاة صلاها أو صوم أو زكاة أو حج أوليس عليه إعادة شئ من ذلك ؟ قال ( 2 ) : ليس عليه إعادة شئ من ذلك غير الزكاة ، لا بد أن يؤديها لأنه وضع الزكاة في غير موضعها وإنما موضعها أهل الولاية ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ( 3 ) .
--> الباب 3 فيه 3 أحاديث 1 - التهذيب 5 : 9 / 23 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 31 من أبواب مقدمة العبادات ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 23 من أبواب وجوب الحج . 2 - الكافي 3 : 545 / 1 . ( 1 ) في نسخة : ابن أذينة ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) كذا في النسختين المعتمدين - الأصل والمخطوط - ، وكذا المصادر . ( 3 ) التهذيب 4 : 54 / 143 .